الفصل الأول — الشروط الخاصة المطبقة على مزايدي أسواق الجملة مسؤولية مسير سوق الجملة
المادة 4
ينتفع مسير سوق الجملة نفسه بكل التجهيزات دون أن يكون له الحق قي تغيير طبيعتها أو الغرض منها مهما كان السبب.
لا يسمح بإنجاز أشغال بناء أو تحويل داخل أو خارج السوق من طرف مسير سوق الجملة إلا طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما وبعد موافقة المالك إن اقتضى الحال.
تكون النفقات الناتجة عن الإصلاحات التي تجرى على المحلات المؤجرة وصيانة الأملاك العقارية والمنقولة على عاتق مسير سوق الجملة ويجب عليه أيضا استبدال التجهيزات غير الصالحة.
يتكفل مسير سوق الجملة بكل التكاليف المرتبطة بأداء المنافع العمومية.