الفصل السادس — أحكام مشتركة للمساحات الكبرى والمراكز التجارية
المادة 48
يجب أن تتوفر المساحات الكبرى والمراكز التجارية المذكورة في المادتين 40 و 46 أعلاه، في إطار تواجدها وسيرها، على الشروط العامة للأمن.
وبهذه الصفة، يجب أن تراعى في هذه الفضاءات التجارية التعليمات الآتية :
- أن تتوفر على باب للخروج الاضطراري يؤدي مباشرة إلى الطريق العمومي ويسمح بخروج الزبائن وتدخل فرق النجدة،
- أن تكون الأبواب الرئيسية لمخارج النجدة والسلالم قابلة للفتح من الداخل في اتجاه الخارج بدفع بسيط،
- أن يكون محيط الواجهات خاليا وغير مسدود لتسهيل دخول فرق النجدة،
- أن تتوفر على مدارج ودورات مياه مخصصة للمعوقين،
- يجب عدم تغيير أو تحويل حجم الحماية والجدران المقاومة للنيران التي تعزل المؤسسة عن الأخرين،
- يجب أن تتوفر الفضاءات على قاعة علاج تسمح بتقديم الإسعافات الأولية بسهولة،
- يجب أن تتوفر تجهيزات الكهرباء والغاز والتدفئة والتهوية والمصاعد ورافعات الأثقال وكل التجهيزات التقنية الأخرى على الأمن وتكون في حالة سير حسنة، كما يجب مراقبتها وصيانتها بصفة منتظمة،
- يجب أن تتوفر المواد والتجهيزات المستعملة في التزيين والترتيب على مناعة ضد الحريق طبقا للتنظيم المعمول به،
- يجب أن تتم أعمال التهيئة أو التحويل أو الإصلاح التي تشكل خطرا على الجمهور أثناء الأوقات التي تكون فيها هذه الفضاءات مفتوحة، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- يجب أن تكون الفضاءات معزولة عن كل بناية أو محل يشغله الغير لتفادي امتداد الحريق بسرعة من منطقة إلى أخرى .
الفصل السابع أحكام انتقالية وختامية المادّ ة 49 : يمك ن أن ت ؤدي مخالف ة أحك ام ه ذا المرسوم إل ى الغلق المؤقت أو النهائي للسوق أو المساحة الكبرى أو المركز التجاري أو المساحة الصغرى من نوع سوبيرات، وذلك طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.