مرسوم تنفيذي رقم 12-111
· ج.ر عدد 15 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-111 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 6 مارس سنة 2012، يحدد شروط وكيفيات إنشاء وتنظيم الفضاءات التجارية وممارسة بعض الأنشطة التجارية
الفصل الخامس — شروط إنشاء المساحات الصغرى والكبرى والمراكز التجارية وكيفيات ذلك
المادة 46
يرخص بإقامة المساحات الكبرى من نوع متجر ضخم خارج المناطق الحضرية فقط وفقا لأدوات التعمير.
المادّ ة 47 : يقصد في مفهوم أحكام هذا المرسوم بمركز تجاري كل مجمع عقاري يأوي عدّة متاجر موجهة لممارسة أنشطة تجارية وحرفية متنوعة.