مرسوم تنفيذي رقم 12-111
· ج.ر عدد 15 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-111 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 6 مارس سنة 2012، يحدد شروط وكيفيات إنشاء وتنظيم الفضاءات التجارية وممارسة بعض الأنشطة التجارية
الفصل الخامس — شروط إنشاء المساحات الصغرى والكبرى والمراكز التجارية وكيفيات ذلك
المادة 45
يجب أن تتوفر في المتجر الضخم المذكور في المادة 40 أعلاه :
- مساحة بيع تفوق ألفين وخمسمائة (2500) متر مربع،
- أماكن توقف ملائمة للسيارات متصلة بها أو بجوارها تكون سعتها الدنيا ألف (1000) سيارة،
- تهيئات ضرورية للمرور ودخول الأشخاص والعربات،
- مساحات محروسة للعب الأطفال.