مرسوم تنفيذي رقم 12-111
· ج.ر عدد 15 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-111 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 6 مارس سنة 2012، يحدد شروط وكيفيات إنشاء وتنظيم الفضاءات التجارية وممارسة بعض الأنشطة التجارية
الفصل الخامس — شروط إنشاء المساحات الصغرى والكبرى والمراكز التجارية وكيفيات ذلك
المادة 42
يجب أن تخصص المساحات الكبرى من ن وع م تج ر ك بي ر ومتجر ضخم المذكورة أعلاه نسبة لا تقل عن ستين بالمائة (60 %) من رقم أعمالها لتسويق المنتوجات الوطنية.
يمكن أن تحدد أحكام هذه المادة، عند الحاجة، بقرار مشترك بين الوزراء المكلفين بالتجارة وبالمالية وبالصناعة.