الفصل الخامس — شروط إنشاء المساحات الصغرى والكبرى والمراكز التجارية وكيفيات ذلك
المادة 42
يجب أن تخصص المساحات الكبرى من ن وع م تج ر ك بي ر ومتجر ضخم المذكورة أعلاه نسبة لا تقل عن ستين بالمائة ( 60 % ) من رقم أعمالها لتسويق المنتوجات الوطنية.
يمكن أن تحدد أحكام هذه المادة، عند الحاجة، بقرار مشترك بين الوزراء المكلفين بالتجارة وبالمالية وبالصناعة.
المادّ ة 43 : يجب أن تتوفر في المتجر الكبير المذكور في المادة 40 أعلاه :
- مساحة للبيع تفوق خمسمائة (500) متر مربع وتقل عن ألفين وخمسمائة (2500) متر مربع باحتساب جميع الطوابق. 21 ربيع الثاني عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 14 مارس سنة 2012 م
- أماكن توقف ملائمة للسيارات متصلة بها أو بجوارها تكون سعتها الدنيا مائة (100) سيارة .