الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 3
الفضاءات التجارية المحددة في المادة 2 أعلاه هي:
1 - الأسواق :
- أسواق الجملة للخضر والفواكه،
- أسواق الجملة لمنتجات الصيد البحري،
- أسواق الجملة للمنتجات الصناعية الغذائية،
- أسواق الجملة للمنتوجات الصناعية،
- أسواق التجزئة المغطاة والجوارية للخضر والفواكه واللحوم والأسماك والقشريات الطازجة وا لمجمدة،
- أسواق التجزئة المغطاة والجوارية للمنتوجات الصناعية الغذائية،
- أسواق التجزئة المغطاة والجوارية للمنتوجات المصنعة،
- الأسواق الأسبوعية أو نصف الأسبوعية للخضر والفواكه، والمنتوجات الغذائية الواسعة الاستهلاك والمنتوجات المصنعة،
- الأسواق الأسبوعية لبيع الحيوانات،
- الأسواق الأسبوعية لبيع السيارات المستعملة،
2 - المساحات الصغرى من نوع "سوبيرات"،
3 - المساحات الكبرى من نوع متجر كبير ومتجر ضخم،
4 - المراكز التجارية.