مرسوم تنفيذي رقم 12-111
· ج.ر عدد 15 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-111 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 6 مارس سنة 2012، يحدد شروط وكيفيات إنشاء وتنظيم الفضاءات التجارية وممارسة بعض الأنشطة التجارية
الفصل الرابع — تنظيم أسواق التجزئة المغطاة والأسبوعية أو نصف الأسبوعية والجوارية
المادة 32
يمكن أن يتولى تسيير أسواق التجزئة كل شخص طبيعي أو معنوي يخضع للقانون العام أو للقانون الخاص.