مرسوم تنفيذي رقم 12-111
· ج.ر عدد 15 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-111 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 6 مارس سنة 2012، يحدد شروط وكيفيات إنشاء وتنظيم الفضاءات التجارية وممارسة بعض الأنشطة التجارية
الفصل الثالث — شروط وكيفيات إنشاء أسواق الجملة وأنشطة التوزيع بالجملة وتسييرها
المادة 30
يجب ألا تقل مساحة أسواق الجملة للخضر والفواكه عن ثلاثة (3) هكتارات.
تحدّد معايير تصنيف أسواق الجملة إلى سوق ذات بعد وطني أو جهوي أو محلي بقرار مشترك بين الوزراء المكلفين بالتجارة وبالفلاحة وبالداخلية.