مرسوم تنفيذي رقم 12-111
· ج.ر عدد 15 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-111 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 6 مارس سنة 2012، يحدد شروط وكيفيات إنشاء وتنظيم الفضاءات التجارية وممارسة بعض الأنشطة التجارية
الفصل الأول — الشروط الخاصة المطبقة على مزايدي أسواق الجملة مسؤولية مسير سوق الجملة
المادة 2
يكون مسير سوق الجملة أثناء ممارسته لنشاطه مسؤولا عن الأضرار التي تلحق بالمباني والتجهيزات. ويجب عليه السهر على حماية وصيانة الأملاك الموضوعة تحت تصرفه.