الفصل الثالث — شروط وكيفيات إنشاء أسواق الجملة وأنشطة التوزيع بالجملة وتسييرها
المادة 26
يمسك مسيّر سوق الجملة سجلا تدوّن فيه أسماء وألقاب وعناوين الوكلاء و/أو تجار الجملة وكذا أرقام قيدهم في السجل التجاري وأرقام التعريف الجبائي.
كما يفتح مسيّر السوق سجلا للشكاوى.
المادّ ة 27 : يقوم مسير سوق الجملة للخضر والفواكه يوميا بإعداد كشف للأسعار ثلاث (3) مرات خلال أوقات البيع:
ينجز الكشف الأول بعد ساعة (1) من بداية البيع.
وينجز الكشف الثاني بعد ساعتين (2) من بداية البيع.
وينجز الكشف الثالث قبل ساعة (1) من نهاية البيع.
وتعلّق الأسعار التي تمت معاينتها خلال هذه العمليات إجباريا لإعلام مستعملي السوق.
المادّ ة 28 : يجب على مسير سوق الجملة جمع وم ع ال ج ة المعلومات المتعلقة بتدفق البضائع يوميا، ولا سيما منها الكميات التي تدخل السوق وكذا طبيعتها وأسعارها ونوعيتها.
ويبلغ المسير هذه المعلومات يوميا إلى المديرية الولائية للتجارة المختصة إقليميا، وعند الاقتضاء إلى الهيئات العمومية المعنية إذا ما طلبت ذلك.
يتعين على مسير سوق الجملة للخضر والفواكه التكفل يوميا بإلصاق سلم الأسعار بداخل السوق.