مرسوم تنفيذي رقم 12-111
· ج.ر عدد 15 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-111 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 6 مارس سنة 2012، يحدد شروط وكيفيات إنشاء وتنظيم الفضاءات التجارية وممارسة بعض الأنشطة التجارية
الفصل الثالث — شروط وكيفيات إنشاء أسواق الجملة وأنشطة التوزيع بالجملة وتسييرها
المادة 21
يتكفل مسيّر سوق الجملة بالحراسة والصيانة والتنظيف بداخل الفضاء وبالضواحي القريبة من السوق وكذا إزالة النفايات الناتجة، وفقا لدفتر الشروط.
يتعين على مستعملي السوق أن يقوموا، بداخل المحلات والمربعات و الفضاءات التي يستغلونها، بضمان النظافة الضرورية واللازمة لممارسة أنشطتهم بصفة خاصة والسير الحسن للسوق بصفة عامة.