مرسوم تنفيذي رقم 12-111
· ج.ر عدد 15 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-111 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 6 مارس سنة 2012، يحدد شروط وكيفيات إنشاء وتنظيم الفضاءات التجارية وممارسة بعض الأنشطة التجارية
الفصل الثالث — شروط وكيفيات إنشاء أسواق الجملة وأنشطة التوزيع بالجملة وتسييرها
المادة 20
تهيأ محلات ملائمة على مستوى أسواق الجملة وتوضع تحت تصرف مصالح الأمن وأعوان الرقابة التابعين للمصالح البيطرية والصحة النباتية والصيد البحري والنظافة الصحية والتجارة حسب طبيعة الأنشطة.