الفصل الثاني — واجبات مشتركة بين مسيري أسواق الجملة الحماية من مخاطر الحريق والهلع
المادة 14
تنظم مواقيت فتح وغلق السوق على النحو الآتي :
- من الساعة .................................. إلى الساعة .................... لبيع السلع،
- من الساعة .................................. إلى الساعة ....................لدخول السلع.
يتم غلق السوق خارج هذه الأوقات ولا يسمح بالتنقل فيه أو ممارسة أي نشاط بداخله حينئذ.
وفي حالة بقاء بعض التجار في السوق للضرورة فإنه يجب إخطار مصالح الأمن بذلك.
يتم غلق السوق بغرض تنظيفه خلال أوقات محددة.
شروط البيع