مرسوم تنفيذي رقم 12-111
· ج.ر عدد 15 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-111 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 6 مارس سنة 2012، يحدد شروط وكيفيات إنشاء وتنظيم الفضاءات التجارية وممارسة بعض الأنشطة التجارية
الفصل الثاني — شروط وكيفيات إنشاء الفضاءات التجارية
المادة 10
يخضع إنجاز الفضاء التجاري والمحلات التجارية الملحقة، عند الاقتضاء، إلى تصميمات الهندسة المعمارية والتهيئة التي تحددها المصالح المؤهلة للولاية بالرجوع إلى المقاييس المعتمدة مسبقا وفقا لطابع الفضاء التجاري وطبيعة النشاط المراد ممارسته والخصائص المحلية.