مرسوم تنفيذي رقم 12-111
· ج.ر عدد 15 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-111 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 6 مارس سنة 2012، يحدد شروط وكيفيات إنشاء وتنظيم الفضاءات التجارية وممارسة بعض الأنشطة التجارية
الفصل الثاني — واجبات مشتركة بين مسيري أسواق الجملة الحماية من مخاطر الحريق والهلع
المادة 10
يجب على مسير سوق الجملة، تحت طائلة تطبيق العقوبات المنصوص عليها في الأحكام التشريعية والتنظيمية، السهر على صيانة أدوات الوزن والقياس الموضوعة تحت مسؤوليته والعمل على أن تكون في حالة سير جيدة ومضبوطة.
يتكفل المستأجر بدفع مصاريف ختم ومراجعة المكاييل والموازين وأدوات القياس الأخرى التي يستعملونها.
تنظيف السوق وصيانتها