مرسوم تنفيذي رقم 12-110
· ج.ر عدد 15 لسنة 2012
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 12-110 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 6 مارس سنة 2012، يحدد شروط تنظيم مؤسسات تعليم سياقة السيارات ومراقبتها
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 4
يقوم المركز الوطني لرخص السياقة بتأطير نشاطات مدارس تعليم السياقة ومتابعتها ومراقبتها.