مرسوم تنفيذي رقم 12-110
· ج.ر عدد 15 لسنة 2012
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 12-110 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 6 مارس سنة 2012، يحدد شروط تنظيم مؤسسات تعليم سياقة السيارات ومراقبتها
الفصل الثاني — تنظيم مدارس تعليم السياقة › القسم الثاني — شروط وكيفيات استغلال مدارس تعليم السياقة › الفرع الثاني — كيفيات الاستغلال
المادة 49
يقوم المركز الوطني لرخص السياقة في حالة الغلق المؤقت أو النهائي لمدرسة تعليم السياقة بتحويل المترشحين تحت عقد التكوين تلقائيا إلى مدرسة تعليم سياقة أخرى في نفس مكان الإقامة على تكلفة مدرسة السياقة التي تم توقيف نشاطها.