الفصل الثاني — تنظيم مدارس تعليم السياقة › القسم الثاني — شروط وكيفيات استغلال مدارس تعليم السياقة › الفرع الثاني — كيفيات الاستغلال
المادة 48
يمكن مالك مدرسة تعليم السياقة الذي كان محل أحد الإجراءات المبينة أعلاه، أن يقدم طعنا موقفا للعقوبة لدى الوالي المختص إقليميا.
يجب تقديم طلب الطعن في أجل خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ تبليغ العقوبة.
ي ق وم الوالي المختص إقليميا بالرد عليه في أجل لا تتجاوز مدته خمسة عشر (15) يوما من استلام طلب الطعن.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-141 (ج.ر عدد 28 لسنة 2016)
آخر صيغة معروفة
" المادة 48 : يمكن مالك مدرسة تعليم السياقة الذي كان محل أحد الإجراءات المبيّنة أعلاه، أن يقدم طعنا غير موقف للعقوبة لدى الوالي المختص إقليميا. .........................(بدون تغيير)...................... ."