الفصل الثاني — تنظيم مدارس تعليم السياقة › القسم الثاني — شروط وكيفيات استغلال مدارس تعليم السياقة › الفرع الثاني — كيفيات الاستغلال
المادة 46
تخضع مدارس تعليم السياقة للتفتيش التقني والبيداغوجي وللمتابعة والتقييم من المصالح المختصة التابعة للمركز الوطني لرخص السياقة. 14 مارس سنة 2012 م و بهذه الصفة، يقوم الأعوان المؤهلون التابعون للمركز الوطني لرخص السياقة بمراجعة ما يأتي :
- الوثائق المتعلقة بممارسة النشاط،
- الوسائل البيداغوجية والتعليمية والمركبات الموضوعة تحت تصرف المترشحين،
- احترام برمجة الدروس النظرية والتطبيقية المقررة سلفا .
الفصل الثالث العقوبات الإدارية المادّ ة 47 : يمكن الاعتماد والرخصة أن يكونا، حسب الحالة، محل سحب نهائي أو مؤقت أو تلقائي.
أ - يصدر السحب المؤقت للاعتماد لمدة لا تتجاوز ستة (6) أشهر، بعد أخذ رأي لجنة الاعتماد في الحالات الآتية :
- عدم احترام شروط الاستغلال المحددة في هذا المرسوم،
- غلق مدرسة تعليم السياقة لمدة شهر وأكثر دون تبرير،
- رفض الخضوع لمراقبة الأعوان المؤهلين.
ويمكن إعادة الاعتماد إلى صاحبه عندما يكون قد استوفى الشروط التي أدى عدم احترامها إلى السحب المؤقت.
ب - يصدر السحب النهائي للاعتماد في الحالات الآتية :
- عدم امتثاله للإعذار الصادر في حقه إثر السحب المؤقت،
- العود خلال الإثني عشر (12) شهرا التي تلي استئناف النشاط بعد السحب المؤقت للاعتماد،
- إحالة المترشحين للحصول على رخصة السياقة محل آخرين،
- محاولة الرشوة وصدور حكم قضائي بسبب الاختلاس وسوء الائتمان وتزوير الشهادة والإخلال بالآداب العامة.
ج - يسحب الاعتماد تلقائيا في الحالات الآتية :
- في حالة صدور حكم قضائي بسبب الغش الضريبي،
- عندما يكون صاحب الاعتماد محل تصفية قضائية. 21 ربيع الثاني عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 14 مارس سنة 2012 م