الفصل الثاني — تنظيم مدارس تعليم السياقة › القسم الثاني — شروط وكيفيات استغلال مدارس تعليم السياقة › الفرع الثاني — كيفيات الاستغلال
المادة 42
يلزم مالك مدرسة تعليم السياقة بإبرام عقد تعليم مع المترشح أو مع وليه الشرعي.
يحدد عقد التعليم حقوق وواجبات كلا الطرفين.
يجب أن يتضمن العقد بالخصوص ما يأتي :
- مكان انطلاق التكوين ومدته وتاريخه،
- مستوى التأهيل المستهدف،
- مواضيع التكوين وحجمه الساعي الإجمالي والحجم الساعي لكل درس نظري وتطبيقي،
- تكلفة التكوين وكيفيات الدفع،
- اكتتاب تأمين على الحوادث لفائدة المترشح،
- احترام أطراف العقد للنظام الداخلي .
يجب أن يتضمن العقد بندا تذكر فيه طرق الطعن في حالة عدم احترام الواجبات التي تقع على كلا طرفي العقد.
يحدد الوزير المكلف بالنقل بقرار نموذج العقد.