مرسوم تنفيذي رقم 12-110
· ج.ر عدد 15 لسنة 2012
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 12-110 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 6 مارس سنة 2012، يحدد شروط تنظيم مؤسسات تعليم سياقة السيارات ومراقبتها
الفصل الثاني — تنظيم مدارس تعليم السياقة › القسم الثاني — شروط وكيفيات استغلال مدارس تعليم السياقة › الفرع الأول — شروط الاستغلال
المادة 29
يمسك مدير النقل بالولاية المختص إقليميا سجل مدارس تعليم السياقة ويحينه ويرقمه وزير النقل ويؤشر عليه .
و يجب أن يحتوي على عناصر المعلومات المتعلقة بالتعريف بالمدير وبنشاطه وبالوسائل التعليمية والبيداغوجية وبالمركبات.