الفصل الثاني — تنظيم مدارس تعليم السياقة › القسم الثاني — شروط وكيفيات استغلال مدارس تعليم السياقة › الفرع الأول — شروط الاستغلال
المادة 27
يترتب على تسليم رخصة الاستغلال القيد في سجل مدارس تعليم السياقة المفتوح لدى مدير النقل بالولاية.
المادّ ة 28 : يفضي القيد في سجل مدارس تعليم السياقة في جميع الحالات إلى تسليم بطاقة تسجيل تسمى " بطاقة مهنية لمدرسة تعليم السياقة ."
يجب أن تحتوي هذه البطاقة على المعلومات الآتية :
- رقم يطابق الرقم المذكور في السجل المتعلق به،
- اسم أو اسم شركة مدرسة تعليم السياقة،
- عنوان المقر الاجتماعي لمدرسة تعليم السياقة، 21 ربيع الثاني عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 14 مارس سنة 2012 م
- صنف أو أصناف رخص السياقة التي يتم تعليمها.
يحدد وزير النقل بقرار نموذج البطاقة المهنية.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-141 (ج.ر عدد 28 لسنة 2016)