مرسوم تنفيذي رقم 12-110
· ج.ر عدد 15 لسنة 2012
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 12-110 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 6 مارس سنة 2012، يحدد شروط تنظيم مؤسسات تعليم سياقة السيارات ومراقبتها
الفصل الثاني — تنظيم مدارس تعليم السياقة › القسم الثاني — شروط وكيفيات استغلال مدارس تعليم السياقة › الفرع الأول — شروط الاستغلال
المادة 27
يترتب على تسليم رخصة الاستغلال القيد في سجل مدارس تعليم السياقة المفتوح لدى مدير النقل بالولاية.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-141 (ج.ر عدد 28 لسنة 2016)