الفصل الثاني — تنظيم مدارس تعليم السياقة › القسم الأول — شروط وكيفيات فتح مدارس تعليم السياقة
المادة 22
تتولى اللجنة المهام الآتية :
- دراسة طلبات اعتماد مدارس تعليم السياقة وإبداء الرأي فيها،
- دراسة كل ملف لسحب اعتماد مدرسة تعليم السياقة وإبداء الرأي فيه،
- النظر في كل مسألة مرتبطة بنشاط مدارس تعليم السياقة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-141 (ج.ر عدد 28 لسنة 2016)
آخر صيغة معروفة
" المادة 22 : تتولى اللجنة المهام الآتية :
- دراسة كل ملف لسحب نهائي لاعتماد مدرسة تعليم السياقة وإبداء رأي مطابق فيه،
- النظر في طلبات التوقف المؤقت عن النشاط،
- النظر في كل مسألة ترتبط بنشاط مدارس تعليم السياقة وإبداء الرأي فيها ."