الفصل الثاني — تنظيم مدارس تعليم السياقة › القسم الأول — شروط وكيفيات فتح مدارس تعليم السياقة
المادة 18
يمنح اعتماد مدرسة تعليم السياقة لمدة عشر (10) سنوات قابلة للتجديد.
يجب أن يرسل طلب التجديد إلى الوالي المختص إقليميا في أجل شهرين (2) على الأقل قبل انقضاء أجل الاعتماد مرفوقا بالوثائق المنصوص عليها في المادة 11 من هذا المرسوم.
المادّ ة 19 : يقوم الوالي المختص إقليميا بتبليغ الاعتماد إلى صاحب الطلب مرفوقا بدفتر الشروط، على أن ترسل نسخة منه إلى المركز الوطني لرخص السياقة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-97 (ج.ر عدد 15 لسنة 2023)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-97 (ج.ر عدد 15 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المواد 2 و 9 و 11 و 18 من المرسوم التنفيذي رقم 12-110 المؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 6 مارس سنة 2012 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المواد 2 و 9 و 11 و 18 من المرسوم التنفيذي رقم 12-110 المؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 6 مارس سنة 2012 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي