مرسوم تنفيذي رقم 12-110
· ج.ر عدد 15 لسنة 2012
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 12-110 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 6 مارس سنة 2012، يحدد شروط تنظيم مؤسسات تعليم سياقة السيارات ومراقبتها
الفصل الثاني — تنظيم مدارس تعليم السياقة › القسم الأول — شروط وكيفيات فتح مدارس تعليم السياقة
المادة 16
يمكن صاحب الطلب في حالة رفض طلب الاعتماد، أن يقدم طعنا كتابيا لدى الوالي المختص إقليميا مرفوقا بعناصر معلومات أو مبررات جديدة قصد الحصول على دراسة إضافية.
يجب أن يصل طلب الطعن إلى الوالي في أجل شهر (1) ابتداء من تاريخ تبليغ الرفض.
و في هذه الحالة، يتعين على الوالي أن يفصل في ذلك في غضون الشهر الذي يلي استلام طلب الطعن.