مرسوم تنفيذي رقم 12-110
· ج.ر عدد 15 لسنة 2012
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 12-110 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 6 مارس سنة 2012، يحدد شروط تنظيم مؤسسات تعليم سياقة السيارات ومراقبتها
الفصل الثاني — تنظيم مدارس تعليم السياقة › القسم الأول — شروط وكيفيات فتح مدارس تعليم السياقة
المادة 13
يتعين على الوالي المختص إقليميا الرد على صاحب الطلب في أجل ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ استلام طلب الاعتماد.