الفصل الثاني — تنظيم مدارس تعليم السياقة › القسم الأول — شروط وكيفيات فتح مدارس تعليم السياقة
المادة 10
زيادة على الشروط المنصوص عليها في الم ادة 9 أعلاه، ي جب على ص احب الطلب التوفر على ما يأتي :
- محل، بصفة مالك أو أجير، ذو استعمال تجاري مؤهل للمهن ومساحة ملائمة يتجاوب مع النشاط،
- تجهيزات تعليمية وبيداغوجية ملائمة لضمان تعليم سياقة ذي نوعية للسيارات .
- مركبات بملكية كاملة أو بقرض إيجار مجهزة ومهيأة لتعليم سياقة السيارات، يجب تقديم إثبات التوفر على المحل والتجهيزات البيداغوجية والتعليمية والمركبات للجنة الاعتماد بعد أن تبلغ هذه الأخيرة رأيها بالموافقة.
يجب أن يستجيب المحل والتجهيزات البيداغوجية والتعليمية وكذا المركبات للشروط المحدّدة في دفتر الشروط الذي يحدّده وزير النقل بقرار.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-141 (ج.ر عدد 28 لسنة 2016)
آخر صيغة معروفة
" المادة 10 : زيادة على الشروط… (بدون تغيير) ،
- (بدون تغيير) ،
- (بدون تغيير) ،
- (بدون تغيير) .
يجب أن يستجيب المحل والتجهيزات البيداغوجية والتعليمية وكذا المركبات للشروط المحددة في دفتر الشروط الذي يحدده الوزير المكلف بالنقل بقرار".