المادة 2
تعدّل وتتمّم أحكام المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 2000-328 المؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
"المادة الأولى : ............................................... ...................................................................... * الهياكل الآتية :
- المديرية العامة للطرق،
- المديرية العامة لوسائل الدراسات والإنجاز،
- مديرية الهياكل الأساسية البحرية،
- مديرية الهياكل الأساسية المطارية،
- مديرية الإدارة العامة،
- مديرية التخطيط والتنمية،
- مديرية البحث والاستشراف،
- مديرية الشؤون القانونية والمنازعات،
- مديرية منظومات الإعلام والإعلام الآلي والإحصائيات ."