الفصل الأول — الطبيعة القانونية والمقر والهدف
المادة 6
السلطة هي رئيسة المشروع المفوضة والمكلفة بتنفيذ البرامج المسطرة في مجال الدراسات وضمان متابعة إنجاز الاستثمارات المتعلقة بالمنشآت القاعدية لاستقبال المسافرين والتجهيزات النوعية للنقل العمومي الحضري في إقليم اختصاصها.
المادّ ة 7 : تكلف السلطة باستقبال المنشآت القاعدية للنقل الحضري والانشاءات والتجهيزات وفقا للمقاييس والقواعد الفنية وتحويلها إلى المؤسسة و/أو الهيئة المكلفة بتسييرها وفق الشروط والكيفيات التي يحددها وزير النقل بقرار.