مرسوم تنفيذي رقم 12-109
· ج.ر عدد 15 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-109 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 6 مارس سنة 2012، يحدد تنظيم السلطة المنظمة للنقل الحضري وسيرها ومهامها
الفصل الخامس — الرقابة
المادة 4
تتلقى السلطة من الدولة في كل سنة مالية مكافأة عن تبعات الخدمة العمومية الموضوعة على عاتقها بموجب دفتر الشروط هذا.