مرسوم تنفيذي رقم 12-109
· ج.ر عدد 15 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-109 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 6 مارس سنة 2012، يحدد تنظيم السلطة المنظمة للنقل الحضري وسيرها ومهامها
الفصل الخامس — الرقابة
المادة 32
يرسل المدير العام الحصائل وحسابات النتائج ومقررات تخصيص النتائج وكذا التقرير السنوي عن النشاط مرفقا بتقرير محافظ (محافظي) الحسابات إلى السلطات المعنية بعد أخذ رأي ا لمجلس.
المادّ ة 33 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 13 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 6 مارس سنة .2012 أحمد أويحيى الملحق دفتر الشروط الخاص بتبعات الخدمة العمومية للسلطة المنظمة للنقل الحضري