مرسوم تنفيذي رقم 12-109
· ج.ر عدد 15 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-109 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 6 مارس سنة 2012، يحدد تنظيم السلطة المنظمة للنقل الحضري وسيرها ومهامها
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 30 من القانون رقم 01-13 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 7 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد تنظيم السلطة المنظمة للنقل الحضري وسيرها ومهامها.