المادة 3
تعدل المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 2000-371 المؤرّخ في 22 شعبان عام 1421 الموافق 18 نوفمبر سنة 2000 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 5 : يسير المفتشية العامة مفتش عام يساعده اثنا عشر (12) مفتشا، يكلفون على الخصوص بالمهام الآتية :
- الإشراف على عمليات التفتيش والرقابة والتحقيق على مستوى هياكل الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات العمومية تحت الوصاية في المجالات الإدارية والمالية والمادية وتنشيط ذلك،
- توجيه م وظفي التأطير الإداري والمالي والمادي أثناء ممارسة مسؤولياتهم في المؤسسات تحت الوصاية،
- تفتيش المشاريع المنجزة أو قيد الإنجاز التابعة لقطاع الشؤون الدينية والأوقاف،
- اقتراح كل تدبير من شأنه تحسين نوعية تسيير إدارة الشؤون الدينية والأوقاف،
- تنسيق عمل الموظفين المنتمين لأسلاك التفتيش واستغلال تقاريرهم وإنجاز أشغال التلخيص،
- تقييم الأداء في مجالات الخطاب الديني والتعليم القرآني والنشاط الثقافي الديني،
- تقييم النقائص المسجلة في مجال برامج التكوين المتخصص وتحسين المستوى والتكوين المستمر للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشؤون الدينية والأوقاف.
واقتراح كل تدبير من شأنه تحسين نوعية الخطاب الديني والتعليم القرآني وكل نشاط ثقافي ديني".