المادة 4
تعدل وتتمم أحكام المادة 18 من المرسوم التنفيذي رقم 93-139 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1413 الموافق 14 يونيو سنة 1993، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادّة 18 : يتكون المجلس العلمي الذي يرأسه مدير المعهد الوطني الجزائري للأبحاث الزراعية من الأعضاء الآتي ذكرهم :
- مدير حماية النباتات والرقابة التقنية للوزارة المكلفة بالفلاحة أو ممثله،
- ممثل الوزير المكلف بالبحث العلمي أو ممثله،
- مدير المعهد الوطني للأبحاث الغابية أو ممثله، 21 ربيع الثاني عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 14 مارس سنة 2012 م
- مدير المدرسة الوطنية العليا للفلاحة أو ممثله،
- ممثل يعينه المدير العام، من بين المستخدمين التقنيين الخاصين للمعهد،
- مديرو المحطات الجهوية لحماية النباتات".