المادة 2
تعدل وتتمم أحكام المادة 4 من المرس وم التنفيذي رقم 93-139 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1413 الموافق 14 يونيو سنة 1993، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادّة 4 : يكلف المعهد بما يأتي :
- إنجاز عمليات التشخيص والخبرة لحساب سلطة الصحة النباتية الوطنية أو لحساب الغير،
- تنسيق وقيادة عمليات مكافحة الآفات الفلاحية ذات الطابع الوطني والجهوي،
- إعداد وتنسيق برامج مكافحة الجراد في فترة الاجتياح،
- تنظيم عمليات مراقبة ومكافحة الجراد في فترة الخمود، وقيادتها، 14 مارس سنة 2012 م
- وضع نظام الإنذار الوقائي على المزروعات،
- إعداد ونشر نشرات الإنذار الزراعية،
- المشاركة في إعداد برامج الإرشاد في مجال الصحة النباتية والمساهمة في إنجازها،
- تطوير تقنيات المكافحة في مجال حماية النباتات،
- إنجاز التحقيقات والدراسات البيولوجية البيئية حول أعداء المزروعات التي لها أثر على الإنتاجية،
- المساهمة في إنجاز البرامج الوطنية للتقييم البيولوجي للمبيدات من أجل تصديقها،
- المساهمة في البرامج الوطنية للبحث في آفات وأم راض المزروع ات وتطوير مناه ج المكافحة الملائمة في مجال حماية النباتات".