مرسوم تنفيذي رقم 12-101
· ج.ر عدد 14 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-101 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1433 الموافق أوّل مارس سنة 2012، يحدد كيفيات تسيي ر حساب القرض رقم 612-304 الذي عنوانه "قروض للموظفين لاقتناء أو بناء أو توسيع سكن"
المادة 3
يقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات :
- استرداد القروض الممنوحة للموظفين لاقتناء أو بناء أو توسيع سكن.
في باب النفقات :
- القروض الممنوحة للموظفين لاقتناء أو بناء أو توسيع سكن.