مرسوم تنفيذي رقم 12-100
· ج.ر عدد 14 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-100 مؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1433 الموافق أوّل مارس سنة 2012، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي من م ي زانية التسيير بم وجب ق ان ون المالية التكميلي لسنة 2012
المادة الأولى
ت وزع الاعتمادات المق در مبل غها بمائتين وتسعة وأربعين مليارا ومائتين وخمسين مليونا وسبعمائة وأربعة وثلاثين ألف دينار 249.250.734.000( دج) والمخصصة لوزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2012، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.