المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 42 من القانون رقم 11-11 المؤرخ في 16 شعبان عام 1432 الموافق 18 يوليو سنة 2011 والمذكور أعلاه، يتمم هذا المرسوم أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 2000-117 المؤرخ في 25 صفر عام 1421 الموافق 29 مايو سنة 2000، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه.
المادّ ة 2 : تتمم أحكام المادة 3 من المرسوم التنفي ذي رقم 2000-117 المؤرخ في 25 صفر عام 1421 الموافق 29 مايو سنة 2000، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادّة 3 : ............ (بدون تغيير)....................
يكون مديرو الأشغال العمومية بالولايات الآمرين الثانويين بصرف هذا الحساب. ...... (الباقي بدون تغيير ."........)