مرسوم تنفيذي رقم 12-07 · ج.ر عدد 5 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-07 مؤرخ في 15 صفر عام 1433 الموافق 9 يناير سنة 2012، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 03-145 الم ؤرخ في 26 مح رم ع ام 1424 الموافق 29 م ارس س نة 2003 الذي يحدد كيفي ات تسيي ر حس اب التخصيص الخاص رقم 111-302 الذي عنوانه "صندوق التنمية الريفية واستصلاح الأراضي عن طريق الامتياز"

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.