المادة 2
تتمم أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 02-248 المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 23 يوليو سنة 2002، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : 29 يناير سنة 2012 م "المادّة 2 : يفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقمه 109-302 وعنوانه "صندوق مكافحة التصحر وتنمية الاقتصاد الرعوي والسهوب".
الوزير المكلف بالفلاحة والتنمية الريفية هوالآمر الرئيسي بصرف هذا الحساب .
يعمل محافظ الغابات بصفته الآمر الثانوي بالصرف بالنسبة للعمليات التي يتم تنفيذها على مستوى الولاية".