مرسوم تنفيذي رقم 12-05
· ج.ر عدد 5 لسنة 2012
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 12-05 مؤرخ في 10 صفر عام 1433 الموافق 4 يناير سنة 2012، يتضمن القانون الأساسي النموذجي لمؤسسات التربية والتعليم المتخصصة للأطفال المعوقين
الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الثاني — المدير
المادة 30
يعين مدير المؤسسة أعضاء المجلس النفسي البيداغوجي لمدة سنة (1) قابلة للتجديد.
و في حالة انقطاع عهدة أحد الأعضاء يتم تعويضه حسب الأشكال نفسها لبقية العهدة.