مرسوم تنفيذي رقم 12-05
· ج.ر عدد 5 لسنة 2012
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 12-05 مؤرخ في 10 صفر عام 1433 الموافق 4 يناير سنة 2012، يتضمن القانون الأساسي النموذجي لمؤسسات التربية والتعليم المتخصصة للأطفال المعوقين
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
م ؤسسات التربية والتعليم المتخصصة للأطفال المعوقين هي مؤس سات عمومية ذات ط ابع إداري، تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي.