الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الثاني — المدير
المادة 27
يضمن المدير سير المؤسسة.
ويكلف بهذه الصفة بما يأتي :
- تنفيذ مداولات مجلس الإدارة،
- تمثيل المؤسسة أمام العدالة وفي جميع أعمال الحياة المدنية،
- إعداد مشروع ميزانية المؤسسة وحساباتها وتقديمهما لمجلس الإدارة للتداول فيهما،
- إعداد برامج النشاطات والحصيلة السنوية للمؤسسة،
- إبرام كل صفقة أو عقد أو اتفاق أو اتفاقية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- تعيين المستخدمين الذين لم يتقرر بشأنهم نمط تعيين آخر،
- ممارسة السلطة السلّمية على جميع مستخدمي المؤسسة طبقا للتنظيم المعمول به،
- إعداد تقرير عن نشاطات المؤسسة.
وهو الآمر بصرف ميزانية المؤسسة.
القسم الثالث المجلس النفسي البيداغوجي المادّ ة 28 : يكلف المجلس النفسي البيداغوجي بدراسة المسائل المرتبطة بالتكفل وبالنشاطات البيداغوجية وببرامج ومناهج وتقنيات التربية والتعليم المتخصصين وإبداء رأيه فيها.
كما يكلف أيضا بضمان متابعة الأطفال والمراهقين المعوقين وتقييمهم وتوجيههم في مجال الدعم الطبي والنفسي والتربوي والتكوين.
ويكلف، بهذه الصفة، لا سيما بما يأتي:
- دراسة وتنسيق برامج النشاطات البيداغوجية ومتابعة تنفيذها،
- اقتراح تقنيات التكفل الملائمة وتنفيذها،
- متابعة نشاطات ملاحظة وتوجيه الأطفال والمراهقين المستقبلين،
- البت في قبول الأطفال والمراهقين المعوقين بناء على ملف طبي وإداري،
- تقديم الاقتراحات والتوصيات حول كل المسائل التي تخص مهام المؤسسة وتنظيمها وسيرها.