الفصل الثاني — التنظيم والسير
المادة 18
تعمل المؤس سات بالنظام الداخلي ونصف الداخلي و/أو الخارجي.
القسم الأول مجلس الإدارة المادّ ة 19 : يتكون مجلس إدارة المؤسسة الذي يرأسه الوالي أو ممثله مما يأتي :
- ممثل عن مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية،
- ممثل عن مديرية التربية للولاية،
- ممثل عن مديرية الصحة والسكان للولاية،
- ممثل عن مديرية التكوين والتعليم المهنيين للولاية،
- ممثل عن مديرية الشباب والرياضة للولاية،
- ممثل عن مديرية الشؤون الدينية والأوقاف للولاية،
- ممثل عن مستخدمي التعليم للمؤسسة ينتخبه نظراؤه،
- ممثل عن مستخدمي التربية للمؤسسة ينتخبه نظراؤه،
- ممثل عن المستخدمين الإداريين للمؤسسة ينتخبه نظراؤه،
- ممثلين (2) عن جمعية أولياء الأطفال العاملة في نفس مجال نشاطات المؤسسة يعينهما مدير النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية،
- ممثلين (2) عن الجمعية العاملة في نفس مجال نشاطات المؤسسة يعينهما مدير النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية، يمكن مجلس الإدارة أن يستعين بكل شخص كفء يمكنه أن يساعده في أشغاله.
يحضر مدير المؤسسة اجتماعات مجلس الإدارة بصوت استشاري ويتولى أمانته.