الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 14
تتكفل المراكز المذكورة في المادت ين 12 و 13 أعلاه، ف يم ا يخص الأط فال والم راهقين المعوقين لا سيما بما يأتي:
- تشجيع التفتح وتحقيق كل الإمكانيات الفكرية والعاطفية والجسدية والاستقلالية الاجتماعية والمهنية للطفل والمراهق،
- ضمان التربية الحركية و/أو إعادة التربية الوظيفية والمتابعة النفسية وإعادة التربية الخاصة بتصحيح النطق،
- ضمان التربية المبكرة والدعم المدرسي من أجل اكتساب المعارف،
- ضمان اليقظة وتنمية العلاقة بين الطفل ومحيطه،
- ضمان مرافقة الأسرة والطفل والمراهق،
- إعداد المشروع البيداغوجي والتربوي للمؤسسة وكذا التربية البدنية والرياضية المكيفة،
- تطوير نشاطات ثقافية وترفيهية والتسلية الملائمة تجاه الأطفال والمراهقين المعوقين،
- دعم إدماج الأطفال والمراهقين المعوقين في الوسط المدرسي العادي و/أو في التكوين المهني وضمان متابعتهم،
- تنمية الشخصية والاتصال والانسجام الاجتماعي ل دى الط فل والم راهق وض مان م رافقة أسرتهما ومحيطهما.