مرسوم تنفيذي رقم 12-05
· ج.ر عدد 5 لسنة 2012
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 12-05 مؤرخ في 10 صفر عام 1433 الموافق 4 يناير سنة 2012، يتضمن القانون الأساسي النموذجي لمؤسسات التربية والتعليم المتخصصة للأطفال المعوقين
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 12
تستقبل المراكز النفسية البيداغوجية للأطفال المعوقين حركيا الأطفال والمراهقين المصابين بعجز حركي يحدّ من استقلاليتهم ويتطلب اللجوء إلى وسائل خاصة وللتربية والتعليم المتخصصين والتكوين قصد الإدماج المدرسي والاجتماعي والمهني.