مرسوم تنفيذي رقم 12-04
· ج.ر عدد 5 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-04 مؤرّخ في 10 صفر عام 1433 الموافق 4 يناير سنة 2012، يتضمن القانون الأساسي النموذجي لمؤسسات الطفولة المسعفة
الفصل الثاني — التنظيم والسير
المادة 8
يح دد التنظ يم الداخلي للمؤسسات بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتضامن الوطني ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.