الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 5
تكلف المؤسسات باستقبال الأطفال المسعفين من الولادة إلى سن ثماني عشرة (18) سنة، والتكفل بهم ليلا ونهارا وهذا في انتظار وضعهم في وسط عائلي.
غير أن المصالح المكلفة بالنشاط الاجتماعي المعنية تضمن من خلال تدابير ملائمة، المرافقة والتكفل بهذه الفئة من السكان، وعند الاقتضاء، إلى مابعد السن المحدد في الفقرة أعلاه بغرض إدماجهم الاجتماعي والمهني.
وتكلف بهذه الصفة، على الخصوص بما يأتي :
- ضمان الأمومة، من خلال التكفل بالعلاج والتمريض،
- ضمان الحماية من خلال المتابعة الطبية والنفسية العاطفية والاجتماعية،
- ضمان حفظ صحّة وسلامة الرضيع والطفل والمراهق على المستويين الوقائي والعلاجي،
- تنفيذ برامج التكفل البيداغوجي والتربوي،
- مرافقة الأطفال والمراهقين أثناء فترة التكفل قصد اندماج مدرسي واجتماعي ومهني أفضل،
- ضمان سلامة الأطفال والمراهقين الجسدية والفكرية،
- ضمان التنمية المنسجمة لشخصية الأطفال والمراهقين،
- ضمان المتابعة المدرسية للأطفال والمراهقين،
- السهر على تحضير المراهق للحياة الاجتماعية المهنية،
- العمل على وضع الأطفال في الوسط العائلي. 5 ربيع الأول عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 29 يناير سنة 2012 م